الشيخ محمد الجواهري

167

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

« مسائل متفرقة » ] 3521 [ « الاُولى » : إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل ، فالظاهر ضمانه التفاوت ( 1 ) بحسب تخمين أهل الخبرة ، كما صرّح به المحقّق القمي ( قدس سره ) في أجوبة مسائله .

--> ( 1 ) وهو السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « لا دليل على ضمان النقص إلاّ قاعدة الإتلاف ، وهي تختص بالنقص الطارئ على الموجود كاملاً ، ولا تشمل ما لو وجد ناقصاً . . . نعم ، في المقام لما لم يأت بالعمل كاملاً يكون للمالك الخيار في فسخ المزارعة . . . » . المستمسك 13 : 146 أو ( 88 طبعة بيروت ) . ( 2 ) ومعلوم أن هذه العيوب إذا وجدت يكون الزرع بنحو يعدّ معيوباً وضعيفاً وغير سليم ،